.
قال في التلخيص صح في أظهر الوجهين وقدمه في الفروع وقيل لا يصح .
الثالثة نص الإمام أحمد رحمه الله وقاله القاضي وأصحابه طرفه كيده بدليل تنازعهما ما فيه وقيل لا .
الرابعة نص الإمام احمد رحمه الله أيضا على صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قاله في الفروع .
قال في التلخيص هذا المشهور في المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقاله في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يصح .
ولو قال له اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل صح وقيل لا ويأتي ذلك في آخر باب السلم .
قوله وفي الصبرة وما ينقل بالنقل وفيما يتناول بالتناول .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز ونصره القاضي وغيره كما تقدم .
فائدة قال المصنف في المغني في كتاب الهبة والقبض في المشاع بتسليم الكل إليه فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب وكل الشريك في قبضه ونقله فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك ويتم به عقد شريكه .
وقال في الرعاية ومن اتهب مبهما أو مشاعا من منقول وغيره مما ينقسم أو غيره فأذن له شريكه في القبض كان سهمه أمانة مع المتهب أو يوكل المتهب شريكه في قبض سهمه منه ويكون أمانة وإن تنازعا قبض لهما وكيلهما أو أمين الحاكم انتهى .
وقال في الفروع في باب الهبة قال في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن