.
ومنها الوصية به والخلع عليه فجوزه أبو يعلى الصغير واختاره الشيخ تقي الدين .
وفي طريقة بعض أصحابنا يصح تزويجه به واختاره الشيخ تقي الدين .
قال في القاعدة الثانية والخمسين ومن الأصحاب من قطع بجواز جعله مهرا معللا بأن ذلك غرر يسير فيغتفر في الصداق ومنهم المجد انتهى .
وفيه وجه آخر لا يصح جعله مهرا .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا جواز التصرف فيه بغير بيع .
وظاهر كلام الأكثر وصرح به كثير منهم عدم الجواز .
قوله وإن تلف قبل قبضه فهو من مال البائع .
اعلم أنه إذا تلف كله وكان بآفة سماوية انفسخ العقد وكان من ضمان بائعه وكذا إن تلف بعضه لكن هل يخير المشتري في باقيه أو يفسخ فيه روايتا تفريق الصفقة وقد تقدم المذهب فيها .
قال الزركشي ظاهر كلام أبي محمد أنه يخير بين قبول المبيع ناقصا ولا شيء له وبين الفسخ والرجوع بالثمن .
وظاهر كلام غيره أن التخيير في الباقي وأن التالف يسقط ما قابله من الثمن انتهى .
وأما في العيب بآفة سماوية فيتعين ما قاله المصنف في تلف البعض بآفة سماوية .
قوله إلا أن يتلفه آدمي فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبة متلفه بالقيمة .
هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال المصنف والشارح وغيرهما قاله أصحابنا