.
بلا نزاع وذلك بشرط أن يحفظ المسلمين ولا يكون أحد منهم مخذلا ولا مرجفا ونحوهما ويقدم القوي منهما نص على ذلك .
قوله وتمام الرباط أربعون ليلة وهو لزوم الثغر للجهاد .
وهكذا قاله الإمام أحمد فيهما ويستحب ولو ساعة نص عليه وقال الآجري وأبو الخطاب وبن الجوزي وغيرهم وأقله ساعة انتهى .
وأفضل الرباط أشده خوفا قاله الأصحاب .
قوله ولا يستحب نقل أهله إليه .
يعني يكره وهذا المذهب نص عليه جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع ونقل حنبل ينتقل بأهله إلى مدينة تكون معقلا للمسلمين كأنطاكية والرملة ودمشق .
تنبيه محل هذا إذا كان الثغر مخوفا قاله المصنف والشارح فإن كان الثغر آمنا لم يكره نقل أهله إليه وهو ظاهر ما جزم به المصنف والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل لا يستحب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام كثير من الأصحاب .
فأما أهل الثغور فلا بد لهم من السكنى بأهليهم ولولا ذلك لخربت الثغور وتعطلت .
فائدة يستحب تشييع الغازي لا تلقيه نص عليه وقاله الأصحاب لأنه تهنئة بالسلامة من الشهادة .
قال في الفروع يتوجه مثله في حج وأنه يقصده للسلام .
ونقل عنه في حج لا إن كان قصده أو كان ذا علم أو هاشميا ويخاف شره وشيع أحمد أمه للحج
