.
الثانية لو طاف فيما لا يجوز له لبسه صح ولزمته الفدية ذكره الآجري واقتصر عليه في الفروع .
الثالثة النجس والعريان كالمحدث فيما تقدم من أحكامه .
قوله وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه .
هذا المذهب بلا ريب لأن الموالاة شرط .
واعلم أن حكم الطائف إذا أحدث في أثناء طوافه حكم المصلي إذا أحدث في صلاته خلافا ومذهبا على ما تقدم ذكره بن عقيل وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
ويبطله الفصل الطويل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه .
وعنه لا تشترط الموالاة مع العذر ذكرها المصنف وغيره .
قال المصنف هنا ويتخرج أن الموالاة سنة وهو لأبي الخطاب وذكره في التلخيص وجها وهو رواية في المحرر والفروع وغيرهما .
وأما إذا كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه معفو عنه يصلي ويبني كما قال المصنف ولكن يكون ابتداء بنائه من عند الحجر ولو كان القطع في أثناء الشوط نص عليه وصرح به المصنف وغيره .
فائدة لو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف فالصحيح من المذهب أنه لا يأخذ إلا باليقين نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وذكر أبو بكر وغيره ويأخذ أيضا بغلبة ظنه انتهى وهو رواية عن أحمد .
وقول أبي بكر هنا مخالف لما قاله فيما إذا شك في عدد الركعات أنه يأخذ باليقين ويأخذ بقول عدلين على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل لا وذكر المصنف والشارح ويأخذ أيضا بقول عدل وقطعا به