.
قلت والنفس تميل إلى ذلك لأنه هو الطائف وقد نواه لنفسه .
وقال أبو حفص العكبري لا يجزئ عن واحد منهما .
قوله وإن طاف منكسا أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة أو ترك شيئا من الطواف وإن قل أو لم ينوه لم يجزه .
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه إذا طاف على شاذروان الكعبة لا يجزيه وقطعوا به وعند الشيخ تقي الدين أنه ليس من الكعبة بل جعل عمادا للبيت .
فعلى الأول لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح لأن معظمه خارج عن البيت قاله في الرعاية الكبرى والزركشي وغيرهما .
قلت ويحتمل عدم الصحة .
فوائد .
الأولى لو طاف في المسجد من وراء حائل كالقبة وغيرها أجزأه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره لأنه في المسجد .
وقيل لا يجزئه وجزم به في المستوعب وقدمه في الرعايتين والحاويين .
الثانية لو طاف حول المسجد لم يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال في الفصول إن طاف حول المسجد احتمل أن لا يجزئه واقتصر عليه .
الثالثة إذا طاف على سطح المسجد فقال في الفروع يتوجه الإجزاء كصلاته إليها .
الرابعة لو قصد بطوافه غرضا وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية