.
وقيل من ترك الرمل والاضطباع في هذا الطواف أتى بهما في طواف الزيارة أو في غيره .
قال القاضي وصاحب التلخيص لو ترك الرمل في القدوم أتى به في الزيارة ولو رمل في القدوم ولم يسع عقبه إذا طاف للزيارة رمل .
ولم يذكر بن الزاغوني في منسكه الرمل والاضطباع إلا في طواف الزيارة ونفاهما في طواف الوداع .
فائدة لا يسن الرمل والاضطباع للحامل المعذور على الصحيح نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقال الآجري يرمل بالمحمول انتهى .
ولا يسن الرمل إذا طاف أو سعى راكبا على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره المصنف وغيره واختاره القاضي قال الزركشي أظنه في المجرد أو غيره يجب فيه .
قوله ومن طاف راكبا أو محمولا أجزأ عنه .
قدم المصنف هنا أن الطواف يجزئ من الراكب مطلقا .
وتحرير ذلك أنه لا يخلو إما أن يكون ركب لعذر أو لا فإن كان ركب لعذر أجزأ طوافه قولا واحدا وإن كان لغير عذر فقدم المصنف الإجزاء وهو إحدى الروايات اختارها أبو بكر وبن حامد والمصنف والمجد وغيرهم وقدمه وجزم به في المنور وهو ظاهر كلام القاضي وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر والتلخيص .
والرواية الثانية لا يجزئه وهو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والفائق وناظم المفردات .
قال الزركشي هي أشهر الروايات واختيار القاضي أخيرا والشريف