.
أحدهما يسقط الضمان وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في المستوعب ذكره أصحابنا قال في الفروع ويسقط الضمان باستخلافه في أشهر الوجهين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والشرح والرعايتين وشرح بن رزين وغيرهم .
والوجه الثاني لا يسقط الضمان جزم به في الإفادات قال في المستوعب هو الصحيح عندي كحلق المحرم شعرا ثم عاد وتقدم نظيرها إذا نتف ريشه فعاد في الباب الذي قبله .
فوائد .
إحداها لا يجوز الانتفاع بالمقطوع مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه كالصيد وقيل ينتفع به غير قاطعه وهو احتمال في المغني وغيره .
الثانية لو قلع شجرا من الحرم فغرسه في الحل لزمه رده فإن تعذر أو يبس ضمنه فإن رده وثبت كما كان فلا شيء عليه وإن ثبت ناقصا فعليه ما نقص .
الثالثة إذا لم يجد الجزاء قومه ثم صام نقله بن القاسم قاله في الفروع قال في الفصول من لم يجد قوم الجزاء طعاما كالصيد قال في الوجيز ويخير بين إخراج البقرة وبين تقويمها وأن يفعل في ثمنها كما قلنا في جزاء الصيد .
فائدة قوله ومن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه .
بلا نزاع وكذا لو كان بعضه في الحل وبعضه في الحرم .
قوله وإن قطعه في الحرم وأصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين .
وأطلقهما في المذهب والمحرر والفروع والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاويين والهادي