واختاره المصنف في المغني وأطلقهما بن تميم والزركشي وأطلقهما بن رزين في التحذيف وهو ظاهر كلام الشارح وقال بن عقيل الصدغ من الوجه .
فائدة الصدغ هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا جزم به في المغني والشرح وبن رزين وقيل هو ما يحاذي رأس الأذن فقط وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير ومجمع البحرين وبن عبيدان ولعلهم تابعوا المجد في شرحه وأطلقهما في الفروع في باب محظورات الإحرام .
واما التحذيف فهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه ومنتهى العارض قاله الزركشي وقال في المغني وغيره والشعر الداخل في الوجه ما انتهاء العذار والنزعة وفي الفروع هو الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار وكذا قال غيره ولعل ما في الزركشي ومنتهى العارض سبقة قلم وإنما هو منتهى العذار كما قال غيره والحس يصدقه .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين وهو رواية عن أحمد بشرط أمن الضرر واختاره في النهاية وهو من المفردات والصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقا ولو للجنابة وعنه يجب للطهارة الكبرى وهو من المفردات فعلى المذهب لا يستحب غسل داخلهما ولو أمن الضرر على الصحيح من المذهب بل يكره قال المصنف في المغني وبن عبيدان الصحيح أنه غير مسنون وصححه في مجمع البحرين وجزم به في الكافي وقدمه في الشرح والمحرر وبن تميم وحواشي المقنع والفائق والزركشي وقال اختاره القاضي في تعليقه والشيخان وقطع في الهداية والفصول وتذكرة بن عقيل وعقود