بناء على أن شرط النية الحكمية قرب الفعل منها كحالة الابتداء قال في الفروع فدل على الخلاف كما يأتي في نية الحج في دخول مكة ونية الصلاة ويأتي ذلك في الغسل .
قوله والنية شرط لطهارة الحدث كلها .
وهذا المذهب المجزوم به عند جماهير الأصحاب وقيل النية فرض قال بن تميم والفائق وقال الخرقي والنية من فروضها وأولوا كلامه وقيل ركن ذكرهما في الرعاية قلت لا يظهر التنافي بين القول بفرضيتها وركنيتها فلعله حكى عبارات الأصحاب .
وذكر بن الزاغوني وجها في المذهب أن النية لا تشترط في طهارة الحدث قال في القواعد الأصولية وهو شاذ وقال في الفروع ذكر بعض أصحابنا عن أصحابنا والمالكية والشافعية أنه ليس من شرط العبادة النية .
وقال أبو يعلى الصغير ويتوجه على المذهب صحة الوضوء والغسل من غير نية قال وقد بنى القاضي هذه المسألة على أن التجديد هل يرفع الحدث أم لا ويأتي في آخر أحكام النية هل يحتاج غسل الذمية إلى النية أم لا .
فائدة لا يستحب التلفظ بالنية على أحد الوجهين وهو المنصوص عن أحمد قاله الشيخ تقي الدين وقال هو الصواب .
الوجه الثاني يستحب التلفظ بها سرا وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به بن عبيدان والتلخيص وبن تميم وبن رزين قال الزركشي هو الأولى عند كثير من المتأخرين .
تنبيه مفهوم قوله والنية شرط لطهارة الحدث أنها لا تشترط لطهارة الخبث وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل شرط كطهارة الحدث وحكى بن منجا في النهاية أن الأصحاب