والتلخيص والبلغة والفائق وغيرهم وهو من مفردات المذهب وأطلقهما في المستوعب والكافي وشرح بن عبيدان .
فعلى المذهب هل هي فرض لا تسقط سهوا اختاره أبو الخطاب والمجد وبن عبدوس المتقدم وصاحب مجمع البحرين وبن عبيدان وجزم به في المنور وقدمه في المحرر أو واجبة تسقط سهوا اختاره القاضي في التعليق وبن عقيل والمصنف والشارح وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والإفادات وغيرهم وقدمه في التلخيص وبن تميم والحاويين وبن رزين وغيرهم وهو المذهب فيه روايتان وأطلقهما في الفروع والزركشي .
فعلى الثانية لو ذكرها في أثناء الوضوء فالصحيح من المذهب أنه يبتدئ الوضوء قدمه في الفروع وقيل يسمى ويبني اختاره القاضي والمصنف والشارح وبن عبيدان وقطعوا به وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال أبو الفرج المقدسي إن ترك التسمية عمدا حتى غسل بعض أعضائه فإنه يسمي ويبني لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه وقاله بن عبدوس المتقدم .
فائدة صفة التسمية أن يقول بسم الله فلو قال بسم الرحمن أو بسم القدوس أو نحوه فوجهان ذكرهما صاحب التجريد وتبعه بن تميم وبن حمدان في رعايته الكبرى قال الزركشي لم يجزه على الأشهر وجزم به القاضي وبن عقيل في التذكرة وبن البنا في العقود وبن الجوزي في المذهب .
قلت الأولى الإجزاء وتكفي الإشارة من الأخرس ونحوه .
قوله وغسل الكفين ثلاثا لا أن يكون قائما من نوم الليل .
غسل اليدين عند ابتداء الوضوء لا يخلو إما أن يكون عن نوم أو عن غير نوم فإن كان عن غير نوم فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص