الكراهة جزم به في المستوعب والتلخيص والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في الرعايتين قيل يجوز بإذن الزوج .
وفي تحريم نظر شعر أجنبية زاد في التلخيص ولو كان بائنا وجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع وبن تميم والتلخيص وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار الجواز ذكره عنه بن رجب وقيل لا يحرم مطلقا .
ويحرم وصله بشعر بهيمة وقيل يكره وهو ظاهر كلامه في المستوعب والتلخيص والبلغة والحاويين وغيرهم وظاهر ما قدمه في الرعاية وأطلقهما في الفروع .
فعلى القول بتحريم وصل الشعر في صحة الصلاة معه وجهان الأول الصحة وجزم به في الفصول فيما إذا وصلته بشعر ذمية ولو قلنا ينجس الآدمي بالموت وقيل تصح ولو كان نجسا حكاه في الرعاية وتبعه في الفروع .
قلت وفيه نظر ظاهر .
ولا بأس بالقرامل وتركها أفضل وعنه هي كالوصل بالشعر إن أشبهه كصوف وقيل يكره .
ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر وأباح بن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزوج ولها حلقه وحفه نص عليهما وتحسينه بتحمير ونحوه وكره بن عقيل حفه كالرجل فإن أحمد كرهه له والنتف بمنقاش لها ويكره التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة .
قلت ويتوجه التحريم للتشبه بالنساء ولا يكره للمرأة .
ويكره النقش والتطريف ذكره الأصحاب قال أحمد لتغمس يدها غمسا قال في الرعاية في باب ما يحرم استعماله أو يكره قلت ويكره التكتيب