ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والمستوعب والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق وغيرهم قال في النظم هذا أولى ونصره المجد في شرح الهداية وغيره وعنه يجب على الرجال دون النساء قال بن منجا في شرحه ويحتمله كلام المصنف هنا واختاره المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته وقدمه بن عبيدان وعنه لا يجب مطلقا اختاره بن أبي موسى قال بن تميم قال بن أبي موسى هو سنة للذكور .
قوله ما لم يخفه على نفسه .
هذا المذهب قال أحمد إن خاف على نفسه لا بأس أن لا يختتن وقاله الأصحاب قال في الفروع كذا قال أحمد وغيره مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم من طريق الأولى وقال في الفصول يجب إذا لم يخف عليه التلف فإن خيف فنقل حنبل يختن فظاهره يجب لأنه قل من يتلف منه قال أبو بكر والعمل على ما نقله الجماعة وأنه متى خشي عليه لم يختن ومنعه صاحب المحرر .
فوائد .
منها محل وجوبه عند البلوغ قال الشيخ تقي الدين يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة وقال في المنور والمنتخب ويجب ختان بالغ آمن .
ومنها يجوز له أن يختن نفسه إن قوى عليه وأحسنه نص عليه ذكره في الفروع في باب استيفاء القود .
ومنها أن الختان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب زاد جماعة كثيرة من الأصحاب إلى التمييز وقال الشيخ تقي الدين هذا المشهور وقال في الرعايتين والحاويين يسن ما بين سبع إلى عشر قال في التلخيص ويستحب أن يختن قبل مجاوزة عشر سنين إذا بلغ سنا يؤمن فيه ضرره قال في المستوعب