.
والرواية الثانية يصح جزم به في الوجيز ونهاية بن رزين والمنور والمنتخب وصححه في النظم والتصحيح قال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين واختارها المصنف والشارح والمجد وبن عبدوس في تذكرته والقاضي وبن عقيل وقدمها في المحرر .
فائدة لو كانت النجاسة على غير السبيلين أو على السبيلين غير خارجة منهما صح الوضوء قبل زوالها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل لا يصح قاله القاضي في بعض كلامه قال بن رزين ليس بشيء .
قوله وإن تيمم قبله خرج على الروايتين .
وهو الصحيح من المذهب يعني تخريج التيمم قبل الاستنجاء على روايتي تقديم الوضوء على الاستنجاء اختاره بن حامد قال في مسبوك الذهب ولا فرق بين التيمم والوضوء في أصح الوجهين وقدمه في الفروع والمحرر والبلغة والزركشي وتجريد العناية وقيل لا يصح وجها واحدا اختاره القاضي وبن عبدوس في تذكرته والمجد وجزم به في الإيضاح والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في الهداية والتلخيص والمستوعب والهادي والنظم وبن تميم والحاويين ومجمع البحرين وبن عبيدان وطريقة المصنف في الكافي والمجد في شرحه وغيرهما .
أما إذا قلنا بصحة الوضوء ففي التيمم روايتان وإن قلنا بالبطلان فهنا أولى وقال في الرعاية الكبرى وفي صحة تيممه قبل الاستنجاء والاستجمار وجهان وقيل روايتان أظهرهما بطلانه وقيل يجزئ الوضوء قبله لا التيمم وقيل لا يجزئ التيمم قبله وجها واحدا انتهى وقال في الصغرى بعد أن قدم عدم الصحة في الوضوء وفي صحة تيممه وجهان وقال في الكافي وشرح