.
قوله ومن كان له دين على ملىء من صداق أو غيره زكاة إذا قبضه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا تجب فيه الزكاة فلا يزكيه إذا قبضه وعنه يزكيه إذا قبضه أو قبل قبضه قال في الفائق وعنه يلزمه في الحال وهو المختار .
تنبيه قوله على ملىء من شرطه أن يكون باذلا .
فائدة الحوالة به والإبراء منه كالقبض على الصحيح من المذهب وقيل إن جعلا وفاء فكالقبض وإلا فلا .
قوله زكاة إذا قبضه لما مضى .
يعني من الأحوال وهذا المذهب سواء قصد ببقائه الفرار من الزكاة أو لا وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعليه الأصحاب وعنه يزكيه لسنة واحدة بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء ولم يوجد فيما مضى .
فوائد .
إحداها يجزيه إخراج زكاته قبل قبضه لزكاة سنين ولو وقع التعجيل لأكثر من سنة لقيام الوجوب وإنما لم يجب الأداء رخصة .
الثانية لو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة زكى النقد لتمام حوله وزكى المؤجل إذا قبضه .
الثالثة حول الصداق من حين العقد على الصحيح من المذهب عينا كان أو دينا مستقرا كان أو لا نص عليه وكذا عوض الخلع والأجرة .
وعنه ابتداء حوله من حين القبض لا قبله