.
فإذا علمت ذلك فيتفرع على هذا الخلاف مسائل .
منها اللقطة بعد الحول قال طائفة من الأصحاب تنبني على روايتي الملك وعدمه جعلا لتمليك الشارع كتمليك السيد منهم صاحب المستوعب وظاهر كلام بن أبي موسى أنه يملك اللقطة وإن لم تملك بتمليك سيده وعند صاحب التلخيص لا يملكها بغير خلاف كذلك في الهداية والمغني والكافي والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والمذهب والخلاصة والفائق وغيرهم أنها ملك لسيده بمضي الحول .
ومنها حيازة المباحات من احتطاب أو احتشاش أو اصطياد أو معدن أو غير ذلك فمن الأصحاب من قال هو ملك لسيده دونه رواية واحدة كالقاضي وبن عقيل لكن لو أذن له السيد في ذلك فهو كتمليكه إياه ذكره القاضي وغيره .
وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه منهم المجد وقاسه على اللقطة وهو ظاهر كلام بن عقيل في موضع آخر .
ومنها لو أوصى للعبد أو وهب له وقبله بإذن سيده أو بدونه إذا أجزنا له ذلك على المنصوص فالمال للسيد نص عليه في رواية حنبل وذكره القاضي وغيره وبناه بن عقيل وغيره على الخلاف في ملك السيد .
ويأتي أيضا هذا في كلام المصنف في باب الموصى له .
ومنها لو خلع العبد زوجته بعوض فهو للسيد ذكره الخرقي وظاهر كلام بن عقيل بناؤه على الخلاف في ملك العبد .
قال بن رجب ويعضده أن العبد هنا يملك البضع فملك عوضه بالخلع لأن من ملك شيئا ملك عوضه فأما مهر الأمة فهو للسيد .
ذكر ذلك كله بن رجب في الفائدة السابعة من قواعده بأبسط من هذا .
فائدة تجب الزكاة على المعتق بعضه بقدر ما يملكه على ما تقدم