.
قوله فإن ملك السيد عبده مالا وقلنا إنه يملكه فلا زكاة فيه .
يعني على واحد منهما وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال بن تميم وبن رجب في قواعده وصاحب الحواشي والقواعد الأصولية قاله أكثر الأصحاب .
قلت منهم أبو بكر والقاضي والزركشي .
وهو المذهب المعروف المقطوع به وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر وبن تميم ومجمع البحرين والفائق وغيرهم .
وعنه يزكيه العبد ذكرها في الإيضاح وغيره وقاله بن حامد واختاره في الفائق .
وعنه يزكيه العبد بإذن سيده قال بن تميم والمنصوص عن أحمد يزكي العبد ماله بإذن سيده .
وعنه التوقف وقال في الفروع تبعا لابن تميم وغيره ويحتمل أن يزكيه السيد قال في القواعد الفقهية وعن بن حامد أنه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد على كلا الروايتين فيما إذا ملك السيد عبده سواء قلنا يملكه أولا لأنه إما ملك له أو في حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كسائر أمواله .
قلت وهو مذهب حسن فإن قلنا لا يملكه فزكاته على سيده بلا نزاع .
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله أن العبد إذا ملكه سيده مالا أن في ملكه خلافا لقوله وقلنا إنه يملكه .
واعلم أن الصحيح من المذهب والروايتين أنه لا يملك بالتمليك وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي قاله بن رجب في قواعده وقواعد بن اللحام وقال هذه الرواية أشهر عند الأصحاب قال في التلخيص في باب