روايتين وقال في الفروع ويتوجه الوجوب للمتعدي ولغيره مع الاتصال دون غيره .
فائدة لو تنجس المخرجان أو أحدهما بغير الخارج ولو باستجمار بنجس وجب الماء عند الأصحاب وفي المغني احتمال بإجزاء الحجر قال الزركشي وهو وهم وتقدم كلام بن عقيل في الحقنة وقال في الرعايتين وفي إجزاء الاستجمار عن الغسل الواجب فيهما وجهان .
فوائد .
منها يبدأ الرجل والبكر بالقبل على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل يتخيران وقيل البكر كالثيب وقدمه جماعة وأما الثيب فالصحيح من المذهب أنها مخيرة قدمه في الفروع وبن تميم وغيرهما وجزم به في المغني والشرح والمذهب واختاره بن عقيل وغيره وقيل يبدأ بالدبر وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وقطع به الشيرازي وبن عبدوس المتقدم قال المجد في شرحه وبن عبيدان ومجمع البحرين والحاوي الكبير والزركشي الأولى بداءة الرجل في الاستنجاء بالقبل وأما المرأة ففيها وجهان أحدهما التخيير والثاني البداءة بالدبر وأطلقوا الخلاف وصرحوا بالتسوية بين البكر والثيب وقال بن تميم يبدأ الرجل بقبله والمرأة بأيهما شاءت وفيه وجه تبدأ المرأة بالدبر وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ويبدأ الرجل بقبله والمرأة بدبرها وقيل يتخيران بينهما زاد في الكبرى وقيل البكر تتخير والثيب تبدأ بالدبر .
ومنها لو انسد المخرج وانفتح غيره لم يجز فيه الاستجمار على الصحيح من المذهب اختاره بن حامد والمصنف والشارح وبن عبيدان وصححه في المذهب وقدمه في النظم وبن رزين ونصره وفيه وجه آخر يجزئ الاستجمار فيه اختاره القاضي والشيرازي وقدمه في الرعايتين والحاوي