.
فائدة يكره الحديث عند القبور والمشي بالنعل ويستحب قلعه إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوه وعنه لا يستحب خلع النعل كالخف وفي الشمشك وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والرعايتين والحاويين والنكت والفروع وقال نظرا إلى المعنى والقصر على النص .
أحدهما لا يكره واختاره القاضي وجزم به في المستوعب وهو ظاهر كلام الخرقي .
الثاني يكره كالنعل وقطع بن تميم وبن حمدان بأنه لا يكره بالنعال قال في النكت وهو غريب ضعيف مخالف للخبر والمذهب .
قوله ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة .
وكذا قال بن تميم والمجد وغيرهما وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة وهو المذهب نص عليه وجزم به أبو المعالي وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه يكره اختاره بن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهما قال في الفروع وهو أظهر وقطع به المجد في نبشه لغرض صحيح ولم يصرح بخلافه فدل أن المذهب عنده رواية واحدة لا يحرم انتهى .
وعنه يجوز نقل أبو طالب وغيره لا بأس وعنه يجوز ذلك في المحارم وقيل يجوز فيمن لا حكم لعورته وهو احتمال للمجد في شرحه .
قوله ويقدم الأفضل إلى القبلة .
يعني حيث جوزنا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد فالصحيح من المذهب أنه يقدم إلى القبلة الأفضل وقيل يقدم الأكبر وقيل يقدم الأدين والخلاف هنا كالخلاف في تقديمهم إلى الأمام في الصلاة عليهم كما تقدم وكذا لو اختلفت أنواعهم كرجال ونساء وصبيان قدم إلى القبلة من يقدم إلى الأمام في