وعليه أكثر الأصحاب وقيل يكره للأجنبية قال بن أبي موسى قد رخص بعضهم لها في شهود أبيها وولدها وذي قرابتها مع التحفظ والاستحياء والتستر وقال الآجري يحرم وما هو ببعيد في زمننا هذا قال أبو المعالي يمنعهن من اتباعها وقال أبو حفص هو بدعة يطردن فإن رجعن وإلا رجع الرجال بعد أن يحثوا على أفواههن التراب قال ورخص الإمام أحمد في اتباع جنازة يتبعها النساء قال أبو حفص ويحرم بلوغ المرأة القبر .
قوله ويدخل قبره من عند رجل القبر إن كان أسهل عليهم .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يبدأ بإدخال رجليه من عند رأسه ذكره بن الزاغوني $ فوائد .
إحداها إذا كان دخوله من عند رجل القبر يشق أدخله من قبلته معترضا قاله في المحرر والفائق وغيرهما وقال في الفروع لا يدخل الميت معترضا من قبلته ونقل الجماعة الأسهل ثم سواء .
الثانية أولى الناس بالتكفين والدفن أولاهم بالغسل على ما تقدم وقال في المحرر وغيره والسنة أن يتولى دفن الميت غاسله والأولى لمن هو أحق بذلك أن يتولاهما بنفسه ثم بنائبه إن شاء ثم بعدهم الأولى بالدفن الرجال الأجانب ثم محارمه من النساء ثم الأجنبيات ومحارمها من الرجال أولى من الأجانب ومن محارمها النساء يدفنها وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال أم لا فيه روايتان وأطلقهما في الفروع وبن تميم والنكت .
إحداهما يقدم المحارم على الزوج قال الخلال استفاضت الرواية عن الإمام أحمد أن الأولياء يقدمون على الزوج وهو ظاهر كلام الخرقي وظاهر ما قدمه في المغني وقدمه في النظم