.
فائدة مدة جواز الصلاة على الغائب كمدة جواز الصلاة على القبر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقال القاضي في الخلاف يصلى على الغائب مطلقا .
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الواقع في البلاد البعيدة .
قوله وإن كان في أحد جانبي البلد لم يصل عليه بالنية في أصح الوجهين .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
والوجه الثاني يصلى عليه للمشقة اختاره بن حامد وأبطله المجد بمشقة المرض والمطر قال في الفروع ويتوجه فيها تخريج .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الخلاف جار سواء كانت البلد صغيرة أو كبيرة وهو ظاهر إطلاق بعضهم والصحيح من المذهب أن محل الخلاف في البلد الكبير ويحتمله كلام المصنف وأما البلد الصغير فلا يصلى على من في جانبه بالنية قولا واحدا قال الشيخ تقي الدين القائلون بالجواز قيد محققوهم البلد بالكبير ومنهم من أطلق ولم يقيد انتهى .
قلت الذي يظهر أن مراد من أطلق البلد الكبير $ فائدتان .
إحداهما لو حضر الغائب الذي كان قد صلى عليه استحب أن يصلى عليه ثانيا جزم به بن تميم وبن حمدان واقتصر عليه في الفروع .
قلت فيعايي بها وهي مستثناة من قولهم لا يستحب إعادة الصلاة عليه على ما تقدم .
الثانية لا يصلى مطلقا على المفترس المأكول في بطن السبع والذي قد استحال باحتراق النار ونحوهما على الصحيح من المذهب قال في التلخيص على الأظهر