.
وقيل يصلى عليه أبدا اختاره بن عقيل قال بن رزين في شرحه وهو أظهر .
فعلى المذهب ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشارح وبن تميم وغيرهم لا تضر الزيادة اليسيرة قال في الفروع ولعله مراد الإمام أحمد قال القاضي كاليوم واليومين $ فوائد .
إحداها متى صلى على القبر كان الميت كالإمام قاله في الرعاية الكبرى وغيره .
الثانية حيث قلنا بالتوقيت فالصحيح من المذهب أن اول المدة من وقت دفنه جزم به في التلخيص والبلغة والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق ومجمع البحرين والزركشي وقال هذا المشهور واختاره بن أبي موسى .
فعليه لو لم يدفن مدة تزيد على شهر جاز أن يصلى عليه .
وقيل أول المدة من حين الموت اختاره بن عقيل وأطلقهما في الفروع وبن تميم .
الثالثة وحيث قلنا بالتوقيت أيضا فإن الصلاة تحرم بعده نص عليه .
الرابعة قوله صلى على القبر هذا مما لا نزاع فيه أعلمه يعني أنه يصلى على الميت وهو في القبر صرح به في مجمع البحرين فأما الصلاة وهو خارج القبر في المقبرة فتقدم الخلاف فيه في باب اجتناب النجاسة .
الخامسة من شك في المدة صلى حتى يعلم فراغها قاله الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه 2 الوجه في شكه في بقائه .
السادسة حكم الصلاة على الغريق ونحوه في مقدار المدة كحكم الصلاة على القبر هذا الصحيح من المذهب