والرعايتين والحاويين والفروع والحواشي والفائق والشرح وغيرهم .
وعنه تقدم المرأة على الصبي وهو من المفردات واختارها الخرقي وأبو الوفاء ونصرها القاضي وغيره .
وعنه تقدم المرأة على الصبي والعبد وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا .
وعنه يقدم الصبي على العبد اختارها الخلال .
وعنه يقدم العبد على الحر إذا كان دونه وقيل هما سواء .
وتقدم ذلك في صلاة الجماعة عند قوله وكذلك يفعل بهم في تقديمهم إلى الأمام إذا اجتمعت جنائزهم .
الثانية يقدم الأفضل أمامهما في المسير ذكره بن عقيل وغيره .
الثالثة قال في الحواشي قال غير واحد والحكم في التقديم إذا دفنوا في قبر واحد حكم التقديم إلى الأمام على ما تقدم وقطع به بن تميم .
الرابعة جمع الموتى في الصلاة أفضل من الصلاة عليهم منفردين على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل عكسه قال في المذهب إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء فإن أمن التغير عليهم فالأفضل أن يصلى على كل جنازة وحدها فإن خيف عليهم التغير وأمكن أن يجعل لكل واحد إمام فعل ذلك وإن لم يمكن ذلك صلى عليهم صلاة واحدة انتهى .
ووجه في الفروع احتمالا بالتسوية .
قوله ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل .
وهذا بناء منه على ما قاله أولا أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة وتقدم أن الصحيح من المذهب أنه يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة فكذا يجعل إذا اجتمعوا وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الهداية والفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم وقدم المصنف هنا بأنه يخالف بين رؤوسهم عند