.
قوله ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك .
فظاهره أن طرف اللفافة التي من جانبه الأيسر ترد على اللفافة التي من الجانب الأيمن وجزم به في المغني والشرح وقالا لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر وجزم به في الحواشي وعلله بذلك وزاد فقال لأن ذلك عادة الأحياء في لبس الأقبية والفرجيات وعلله بن منجا في شرحه بالكلام الأخير وزاد والأردية قال في الفروع جزم به الشيخ وغيره وقدم في الفروع أنه يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك عكس الأولى وقال جزم به جماعة .
قلت منهم صاحب الفصول والمستوعب والمحرر والنظم والمنور .
قال المجد لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما وقال في الفروع من عنده ويتوجه احتمال أنهما سواء .
قوله وتحل العقد في القبر بلا نزاع ولا يخرق الكفن .
الصحيح من المذهب كراهة تخريق الكفن مطلقا وكرهه أحمد وقال فإنهم يتزاورون فيها وقال أبو المعالي لا يخرق إلا لخوف نبشه قال أبو الوفاء ولو خيف نبشه لا يخرق قال في الفروع لا يخرق إلا لخوف نبشه وهو ظاهر كلام غيره .
قوله وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز .
من غير كراهة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي وقال أبو الخطاب في الهداية فإن تعذرت اللفائف كفن في مئزر وقميص ولفافة .
فظاهره الكراهة مع عدم التعذر أو لا يجوز .