121 - { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } ظاهر في تحريم متروك التسمية عمدا أو نسيانا وإليه ذهب داود وعن أحمد مثله وقال مالك و الشافعي بخلافه لقوله E [ ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه ] وفرق أبو حنيفة C بين العمد والنسيان وأوله بالميتة أو بما ذكر غير اسم الله عليه لقوله : { وإنه لفسق } فإن الفسق ما أهل لغير الله به والضمير لما ويجوز أن يكون للأكل الذي دل عليه ولا تأكلوا { وإن الشياطين ليوحون } ليوسوسون { إلى أوليائهم } من الكفار { ليجادلوكم } بقولهم تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحكم وتدعون ما قتله الله وهو يؤيد التأويل بالميتة { وإن أطعتموهم } في استحلال ما حرم { إنكم لمشركون } فإن من ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك وإنما حسن حذف الفاء فيه لأن الشرط بلفظ الماضي