4 - { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } لكبرهن { إن ارتبتم } شككتم في عدتهن أي جهلتهم { فعدتهن ثلاثة أشهر } روي أنه لما نزل { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قيل فما عدة اللاتي لم يحضن فنزلت { واللائي لم يحضن } أي واللاتي لم يحضن بعد كذلك { وأولات الأحمال أجلهن } منتهى عدتهن { أن يضعن حملهن } وهو حكم يعم المطلقات والمتوفى عنهم أزواجهن والمحافظة على عمومه أولى من محافظة عموم قوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } لأن عموم أولات الأحمال بالذات وعموم أزواجا بالعرض والحكم مطل ها هنا بخلافه ثمة ولأنه صح [ أن سبيعة بنت الحرث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله A فقال قد حللت فتزوجي ] ولأنه متأخر النزول فتقديمه في العمل تخصيص وتقديم الآخر بناء للعام على الخاص والأول راجح للوفاق عليه { ومن يتق الله } في أحكامه فيراعي حقوقها { يجعل له من أمره يسرا } يسهل عليه أمره ويوفقه للخير