49 - { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } تجامعوهن وقرأ حمزة و الكسائي بألف وضم التاء { فما لكم عليهن من عدة } أيام يتربصن فيها بأنفسهن { تعتدونها } تستوفون عددها من عددت الدراهم فاعتدها كقولك : كلته فكالته أو تعدونها والإسناد إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق الأزواج كما أشعر به فما لكم وعن ابن كثير ( تعتدونها ) مخففا على إبدال إحدى الدالين بالياء أو على أنه من الاعتداء بمعنى تعتدون فيها وظاهره يقتضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة وتخصيص المؤمنات والحكم عام للتنبيه على أ من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخييرا لنطفته وفائدة ثم إزاحة ما عسى أن يتوهم تراخي الطلاق ريثما تمكن الإصابة كما يؤثر في النسب يؤثر في العدة { فمتعوهن } أي إن لم يكن مفروضا لها فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة ويجوز أن يؤول التمتيع بما يعمهما أو الأمر بالمشترك بين الوجوب والندب فإن المتعة سنة للمفروض لها { وسرحوهن } أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة { سراحا جميلا } من غير ضرار ولا منع حق ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني لأنه مرتب على الطلاق والضمير لغير المدخول بهن