241 - { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } أثبت المتعة للمطلقات جميعا بعدها أو جبها لواحدة منهن وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك أوجبها ابن جبير لكل مطلقة وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب وقال قوم المراد نفقة العدة ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرر القضية