237 - { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة } لما ذكر حكم المفوضة أتبعه حكم قسيمها { فنصف ما فرضتم } أي فلهن أو فالواجب نصف ما فرضتم لهن وهو دليل على أن الجناح المنفي ثم تبعه المهر وأن لا متعة مع التشطير لأنه قسيمها { إلا أن يعفون } أي المطلقات فلا يأخذن شيئا والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث والفرق في الأول أن الواو ضمير والنون علامة الرفع الثاني لام الفعل والنون ضمير الفعل مبني ولذلك لم يؤثر فيه أن ههنا ونصب المعطوف عليه { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } أي الزوج المالك لعقدة وحله عما يعود إليه بالتشطير فيسوق المهر إليها كاملا وهو مشعر بأن الطلاق قبل المسيس مخير للزوج غير مشطر بنفسه وإليه ذهب بعض أصحابنا و الحنفية وقيل الولي الذي يلي عقد نكاحهن وذلك إذا كانت المرأة صغيرة وهو قول قديم للشافعي C تعالى { وأن تعفوا أقرب للتقوى } يؤيد الوجه الأول وعفو الزوج على وجه التخيير ظاهر وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على الحق وتسميتها عفوا إما على المشالكة وإما لأنهم يسوقون المهر إلى النساء عند التزوج فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف فإذا لم يسترده فقد عفا عنه وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فأكمل لها الصداق وقال أنا أحق بالعفو { ولا تنسوا الفضل بينكم } أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض { إن الله بما تعملون بصير } لا يضيع تفضلكم وإحسانكم