(585) ثم قال " فان علمتموهن مؤمنات " يعني في الظاهر " فلا ترجعوهن إلى الكفار " أي لا تردوهن اليهم " لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن " قال ابن زيد: وفرق بينهما النبي (صلى الله عليه وآله) وإن لم يطلق المشرك. وقيل: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان شرط لهم رد الرجال دون النساء، فعلى هذا لا نسخ في الآية. ومن قال كان شرط رد النساء والرجال قال: نسخ الله حكم رد النساء. وقوله " وآتوهم ما أنفقوا " قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: اعطوا رجالهم ما انفقوا من الصداق. وقال الزهري: لولا الهدنة لم يرد إلى المشركين صداقا كما كان يفعل قبل. وقيل نسخ رد المهور على الازواج من المشكرين ثم قال " ولا جناح عليكم " معاشر المؤمنين " ان تنكحوهن " يعني المهاجرات لانهن بالاسلام قد بن من أزواجهن " إذا آتيتموهن " أجورهن " يعني مهورهن التي يستحل بها فروجهن. وقوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فالكوافر جمع كافرة، والعصمة سبب تمنع به من المكروه وجمعه عصم. وفي ذلك دلالة على انه لا يجوز العقد على الكافرة سواء كانت ذمية او حربية او عابدة وثن، وعلى كل حال، لانه عام في جميع ذلك وليس لاحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهم، لان المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب، وقوله " واسألوا ما انفقتم " يعني إذا صارت المرأة المسلمة إلى دار الحرب عن دار الاسلام فاسألوهم عن ان يردوا عليكم مهرهن، كما يسئلونكم مهر نسائهم إذا هاجرون اليكم، وهو قوله " وليسألوا ما انفقوا " ثم قال " ذلكم " يعني ما تقدم ذكروه وشرحه " حكم الله يحكم بينكم والله عليم. بجميع الاشياء " حكمى " فيما يفعله ويأمركم به. وقال الحسن: كان في صدر الاسلام وتكون المسلمة تحت الكافر والكافرة تحت المسلم (ج 9 م 74 من التبيان)