(583) تبروهم، وهو بدل من (الذين) بدل الاشتمال. وقال مجاهد: عنى بالذين لم يقاتلوكم من آمن من أهل مكة ولم يهاجروا، وقال ابن الزبير: هو عام في كل من كل بهذه الصفة، والذي عليه الاجماع والمفسرون بأن بر الرجل من شاء من أهل دار الحرب قرابة كان او غير قرابة ليس بمحرم، وإنما الخلاف في اعطائهم الزكاة والفطرة والكفارات، فعندنا لا يجوز. وفيه خلاف. وقال الفراء الآية نزلت في جماعة كانوا عاقدوا النبي (صلى الله عليه وآله) ألا يقاتلوه ولا يخرجوه، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ببرهم والوفاء لهم إلى مدة اجلهم. ثم بين تعالى على من يتوجه النهي ببره وإحسانه فقال " إنما ينهاكم الله عن " مبرة " الذين قاتلوكم في الدين " من اهل مكة وغيرهم " واخرجوكم من دياركم " يعنى منازلكم وأملاككم " وظاهروا على اخراجكم " أي تعاونوا على ذلك وتعاضدوا، والمظاهرة هي المعاونة ليظهر بها على العدو بالغلبة. وقوله " أن تولوهم " اى ينهاكم عن ان تنصروهم وتوادوهم وتحبونهم ثم قال " ومن يتولهم " أي ومن ينصرهم ويواليهم " فاولئك هم الظالمون " لا نفسهم، لانهم يستحقون بذلك العقاب والكون في النار. قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لبن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا