( 585 ) ب / الكفّارات مثل كفّارة قتل العمد والخطأ، ومخالفة النذر والعهد، واليمين فيما يتعلّق بالإطعام والإكساء فيجوز للحكومة أن تتولّى أمرها بدلاً عن صاحب الكفّارة. ج / اللُقطة، وهي الضّالة من الأشياء ولم يعرف لها صاحب، فيجوز للحكومة الإسلاميّة التصرّف فيها حسب الشروط. د /الأوقاف والوصايا والنذور العامّة والقرابين التي يذبحها الحجّاج في منى في مناسك الحجّ، فيجوز للحكومة الإسلاميّة التصرّف فيها، وصرفها في مصالح المسلمين عامّة. 9 ـ توظيف الأموال في المجالات الاقتصاديّة الكبرى ثمّ إنّ الحكومة الإسلاميّة لا تكتفي بما يحصل لها من هذه الطرق بل يجوز لها أن تباشر القيام بالصناعات الاُمّ، والتجارة، والعمل المصرفيّ، والتأمين، والشركات الزراعيّة وتوفير الطاقة، وإدارة شبكات الريّ، والمواصلات الجويّة والبريّة والبحريّة، وإدارة الموانىء والخدمات البريديّة و الهاتفيّة وما شابه ذلك. . وتأمين قسم كبير من ميزانيّتها هذه الموارد الضخمة. 10ـ هذه العائدات تكفي لميزانية الدولة الإسلاميّة وينبغي أن لا نستقلّ ما يرد إلى دخل الدولة من هذه الموارد ونتصوّر أنّها قليلة، لا يستهان بها بالنسبة إلى ميزانيّة الدولة فيكفي أن نلقي نظرة إلى عائدات الموانىء وحدها لنعرف ما يعود منها إلى الدولة، من عائدات مدهشة. إنّ المنابع الضخمة العائدة إلى خزينة الحكومة الإسلاميّة من هذه المنابع والموارد تجعل هذه الحكومة قادرة ـ تماماً ـ على تنفيذ برامجها والقيام بمشاريعها الاجتماعيّة والسياسيّة، وإدارة مصالح الاُمّة الإسلاميّة بأفضل وجه لو تمّ ذلك وفق تخطيط