( 583 ) عليها عشرة دنانير سنويّاً على كلّ جريب. والمقاسمة عبارة عن الشركة في حاصلات الأرض الخراجيّة بالكسر المشاع كأن يكون عشر حاصلاتها للدولة. 6 ـ الجزية وهي الضريبة العادلة المفروضة على أهل الذمّة على رؤوسهم أو أراضيهم إذا قاموا بشرائط الذمّة المقرّرة في موضعها. وقد مرّ الحديث عن ذلك في الفصل السابق. 7 ـ هناك ضرائب ليس لها حدّ معيّن ولا زمان خاصّ، بل هي موكولة إلى نظر الحاكم الإسلاميّ يفترضها عند الحاجة إليها من عمران للبلاد أو جهاد في سبيل اللّه، أو سدّ عيلة الفقراء أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه قوام العباد والبلاد. وهذا هو الذكر الحكيم يصرّح بأنّ ( النَّبيُّ أَوْلَى بالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أنْفُسِهِمْ)(الأحزاب: 6)، فهو أولى منهم بأموالهم، يتصرّف فيها كيفما اقتضت المصلحة الملزمة. وهذا أمير المؤمنين (عليّ بن أبي طالب) ـ عليه السلام ـ يقول في عهده إلى مالك الأشتر حين ولاّه على مصر: "وليكُن نظرُك في عمارة الأرض أبلغُ من نظرك في استجلاب الخراج لأنّ ذلك لا يُدركُ إلاّ بالعمارة. ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد. . . فربّما حدث من الاُمور ما إذا عوّلت فيه عليهم من بعد احتملوه طيّبة أنفسهم به فإنّ العمران محتمل ما حملته، وإنّما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها" (1). فلو كان للخراج حدّ معيّن غير متجاوز عنه لما كان لقوله ـ عليه السلام ـ: "احتملوه طيّبة أنفسهم" وجه، فإنّ معناه: أنّهم قبلوا ما طلبته من الناس بطيب خاطر فيعطونك كذلك. ــــــــــــــــــــــــــــ 1- نهج البلاغة:قسم الرسائل ( الرسالة 53).