( 581 ) كما ورد عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ ما يدلّ على ذلك، فقد كتب بعض أصحابنا إلى الإمام الجواد ـ عليه السلام ـ قائلاً: أخبرني عن الخمس أَعَلَى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصّناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب ـ عليه السلام ـ بخطّه: "الخمس بعد المؤنة" (1). وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام لما ذهب إليه السائل، ويتضمّن ذكر الكيفية التي يجب أن تراعى في أداء الخمس. وعن سماعة قال سألت أبا الحسن [ الكاظم] عن الخمس فقال:"في كلّ ما أفاد النّاس من قليل أو كثير "(2). وعن أبي عليّ بن راشد [ وهو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي ] قال قلت له [أي للإمام ]أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: "يجب عليهم الخمس " فقلت: ففي أيّ شيء ؟ فقال: "في أمتعتهم وصنايعهم". قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده ؟ فقال:"إذا أمكنهم بعد مؤنتهم" (3). إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار المرويّة عن النبيّ الأكرم صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وأهل بيته الطاهرين التي تدلّ على شمول الخمس لكلّ مكسب وفائدة يحصل عليها الإنسان. هذا ما عند الشيعة وأمّا غيرهم فهم وإن قصروا ضريبة الخمس على مغانم الحرب [ وعلى الركاز وهو المعدن عند بعضهم ] غير أنّ لعروض التجارة عندهم ضريبة الزكاة بشروط وكيفيّة مفصّلة في مذاهبهم، فقد جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنفية أنّهم قالوا: (المعدن والركاز بمعنى واحد وهو شرعاً مال وجد تحت الأرض سواء كان معدنا خلقيّاً خلقه اللّه تعالى بدون أن يضعه أحد فيها أو كان كنزاً دفنه الكفّار ولا يسمّى ما يخرج من المعدن والركاز زكاة على الحقيقة لأنّه لايشترط فيهما ما يشترط في ــــــــــــــــــــــــــــ 1- وسائل الشيعة أبواب الخمس 6: 348 حديث 1. 2- وسائل الشيعة 6:348، 349. 3- وسائل الشيعة 6:348، 349.