[ 429 ] نبيه وحججه عليه وعليهم السلام، فلا حاجة مع ذلك إلى تعسف وتكلف. والفقيه ينبغي أن يكون كيسا فلا يختلجه بعد العلم شك على حالة، فان من ألطافنا الخاصة ما يروونه آل محمد عنه صلى الله عليه وآله في أشياء كثيرة يعلم وجوبها اجماع أنها من السنن: كغسل من مس ميتا من الناس بعد البرد وقبل التطهير، فانه يعلم بالاجماع الذي هو حجة وجوب ذلك، فإذا قال عليه السلام ان ذلك سنة [ لا ؟ ؟ ؟ فلو الوصن ] (1، فان معناه أو وجوبه يعلم بالسنة لا بالكتاب. وكذلك إذا قال عليه السلام غسل يوم الجمة واجب وعلم بالاجماع كونه مستحبا، يعلم أن المراد به شدة التأكيد في استحبابه. وكذلك إذا علم من الاثر النبوي علما مقطوعا على صحته أن الاغسال الواجبة هي غسل الجنابة وغسل الحيض والاستحاضة والنفاس وغسل مس الميت على ما ذكرناه وتغسيل الاموات فقط وغسل من رأى أثر المني على ثيابه التى لا يستعملها الا هو بأن لم يذكر احتلاما. ثم ورد عنه صلى الله عليه وآله بطريقة أهل بيته عليهم السلام أن من ترك صلاتي الكسوف والخسوف متعمدا وقد احترق القرصان يجب عليه القضاء مع الغسل، فلا يوهمنه نظم هذا الكلام أن غسل قاضي هذه الصلاة على هذا الوجه واجب مع تقدم علمه بكونه مستحبا غير واجب بتفصيل من النصوص، وانما تثبت بايراد هذه المسألة على أخواتها. واعلم أن جميع كلامهم عليهم السلام الوارد في الاصول رموز واشارات، كيلا يرى أحد أنه تعليم بل تقويم، واكثر ما فيه أنه تنبيه. فان كلامهم عليهم الوصن ] (1، فان معناه أو وجوبه يعلم بالسنة لا بالكتاب. وكذلك إذا قال عليه السلام غسل يوم الجمة واجب وعلم بالاجماع كونه مستحبا، يعلم أن المراد به شدة التأكيد في استحبابه. وكذلك إذا علم من الاثر النبوي علما مقطوعا على صحته أن الاغسال الواجبة هي غسل الجنابة وغسل الحيض والاستحاضة والنفاس وغسل مس الميت على ما ذكرناه وتغسيل الاموات فقط وغسل من رأى أثر المني على ثيابه التى لا يستعملها الا هو بأن لم يذكر احتلاما. ثم ورد عنه صلى الله عليه وآله بطريقة أهل بيته عليهم السلام أن من ترك صلاتي الكسوف والخسوف متعمدا وقد احترق القرصان يجب عليه القضاء مع الغسل، فلا يوهمنه نظم هذا الكلام أن غسل قاضي هذه الصلاة على هذا الوجه واجب مع تقدم علمه بكونه مستحبا غير واجب بتفصيل من النصوص، وانما تثبت بايراد هذه المسألة على أخواتها. واعلم أن جميع كلامهم عليهم السلام الوارد في الاصول رموز واشارات، كيلا يرى أحد أنه تعليم بل تقويم، واكثر ما فيه أنه تنبيه. فان كلامهم عليهم السلام في فروع الفقه بيان وايضاح كى لا يتورط أحد في القياس. وقد أبى اكثر ________________________________________ 1) عبارة لا تقرأ واضحا في م. * ________________________________________