[ 424 ] مسألة: وأما قوله " ومن قتل نفسا بغير نفس " فتقديره بغير قتل نفس " أو فساد " عطف على نفس بمعنى أو بغير فساد، وهو الشرك أو قطع الطريق. فان قيل: كيف شبه الواحد بالجمع وجعل حكمه حكمهم ؟ قلنا: لان كل انسان مدلى بما يدلى به الاخر وثبوت الحرمة، فإذا قتل فقد أهين وتركت حرمته وعلى العكس، فلا فرق بين الواحد والجمع في ذلك. " ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك " أي بعد ما كتبنا عليهم " لسمرفون " في القتل لا يبالون بعظمته. مسألة: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القسامة في القتل فكان بدؤها من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله فقد وجد أنصاري قتل، قالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا. قال: ليقسم منكم خمسون رجلا [ على أنهم قتلوه ] (1. فقالوا: نقسم على ما لم نر. فقال: ليقسم اليهود. قالوا: من يصدق اليهود. فقال: أنا أؤدي دية صاحبكم، ان الله (2 حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء... فاليمين على المدعى عليه في سائر الحقوق وفى الدم على المدعي (3 - كما ترى. ________________________________________ 1) الزيادة من المصدر. 2) في المصدر " فقلت له: كيف الحكم فيها ؟ فقال: ان الله.. ". 3) تهذيب الاحكام 10 / 167 مع اختلاف في الفاظ وجمل. * ________________________________________