[ 412 ] والاول هو الصحيح، لان دية قتل الخطأ على العاقلة والكفارة على القاتل باجماع الامة على ذلك. وصفة التتابع في الصوم أن يتابع الشهرين لا يفصل بينهما بافطار يوم على ما قدمناه في باب الكفارة. ثم قال " توبة من الله " وهو نصب على القطع (1، ومعناه رخصة من الله لكم إلى التيسير عليكم بتخفيفه ما خفف عنكم من فرض تحرير رقبة مؤمنة بايجاب صوم شهرين متتابعين. قال الجبائي: انما قال " توبة من الله " لانه تعالى بهذه الكفارة التى يلزمها يدرأ العقاب والذم عن القاتل، لانه يجوز أن يكون عاصيا في السبب وان لم يكن عاصيا في القتل من حيث انه رمى في موضع هو منهي عنه وان لم يقصد القتل. وهذا ليس بشئ، لان الاية عامة في كل قاتل خطأ، وما ذكره ربما اتفق في الاحاد. والزام دية الخطأ للعاقلة ليس هو مؤاخذة البرئ بالسقيم، فان ذلك ليس بعقوبة بل هو حكم شرعى تابع للمصالح، ولو خلينا والعقل ما أوجبناه. وقد قيل ان ذلك على وجه المواساة والمعاونة. ثم قال " ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها " واستدلت المعتزلة بهذه الاية على ان مرتكب الكبيرة يخلد في نار جهنم وانه إذا قتل مؤمنا يستحق الخلود فيها ولا يعفى عنه. ولنا ان نقول لهم: ما انكرتم ان يكون المراد بالاية الكفار ومن لا ثواب له اصلا، فأما من يستحق الثواب فلا يجوز ان يكون مرادا بالخلود في النار اصلا. وقد استوفى الكلام فيه اصحابنا في الاصول. ________________________________________ 1) الكوفيون يسمون الحال قطعا " ج ". * ________________________________________