[ 410 ] أو كافر ؟ فقال قوم هو كافر، الا انه يلزم قاتله ديته لان له ولقومه عهدا، ذهب إليه ابن عباس. وقال آخرون بل هو مؤمن، فعلى قاتله ديته يؤديها إلى قومه من المشركين لانهم أهل ذمة. وهو المروي في أخبارنا، الا أنهم قالوا تعطى ديته ورثته المسلمين دون الكفار. والميثاق العهد، والمراد به ههنا الذمة وغيرها من العهود. والخطأ هو أن يريد شيئا فيصيب غيره. والدية الواجبة في قتل الخطأ مائة من الابل ان كانت العاقلة من أهل الابل. وقال ابن مهرايزد: هو أن يكون المقتول مؤمنا [ من قوم معاهدين، وذكر ابن اسحاق انه يجوز أن لا يكون مؤمنا ] (1، ولاجل المهادنة والميثاق وجبت الدية والكفارة. (فصل) أما دية أهل الذمة فقال قوم هي دية المسلم سواء، ذهب إليه ابن مسعود واختاره أبو حنيفة. وقال قوم هي على النصف من دية المسلم، وقال قوم هي على الثلث من دية المسلم، ذهب إليه الشافعي وقال انها اربعة آلاف. وأما دية المجوسي فلا خلاف انها ثمانمائة درهم، وكذلك عندنا دية اليهودي والنصراني، والانثى منهم أربعمائة درهم، والدليل عليه اجماع الطائفة. فان احتج المخالف بقوله " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله " ثم قال " وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة "، وظاهر الكلام يقتضي ان الدية واحدة. قلنا: هذا السؤال ساقط على قول من يقول هذا القتيل الذي هو من قوم ________________________________________ 1) الزياد من ج. * ________________________________________