[ 101 ] اليمين لانه أريد في العيال من أربع حرائر. والصحيح أن عال الرجل عياله يعولهم أي مانهم، ومنه قوله عليه السلام: ابدأ بمن تعول (1. (باب الصداق وأحكامه) قال الله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (2 أي أعطوهن مهورهن ديانة وهبة من الله لهن. ونحلة نصب على المصدر. عن ابن عباس: المخاطب به الازواج، أمرهم بالعطاء المهر كملا إذا دخل بها لمن سمي لها، فأما غير المدخول بها فانها إذا طلقت فان لها نصف المسمى إذا طلقها، وان لم يكن سمى لها المهر فلها المتعة، فان لم يطلقها ولم يسم لها مهرا فلها مهر المثل ما لم يتجاوز خمسمائة درهم. وقال أبو صالح: هذا خطاب للاولياء، لان الرجل منهم كان إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك وأنزل هذه الاية. وذكر المعتمر بن سليمان أن أناسا كان أحدهم يعطي هذا الرجل منهم أخته ويأخذ أخت الرجل ولا يكون بينهما المهر، فيشير بهذا إلى نكاح الشغار، فنهى الله عن ذلك. والظاهر يدل على الاول. ثم خاطب الله الزواج بقوله تعالى " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " لان أناسا كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم في شئ مما ساق إلى امرأته، فأنزل الله هذه الاية - عن ابن عباس. وقال أبو صالح: المعني به الاولياء، والمعنى ان طابت لكم أنفسهن بشئ ________________________________________ 1) وسائل الشيعة 6 / 302. 2) سورة النساء: 4. * ________________________________________