[ 94 ] (باب) (ضروب النكاح) قال الله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (1 وقال تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم " (2. أما الاية الاولى فقد قيل في معناه أربعة أقوال: أحدها - أحل لكم ما دون الخمس ان تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح. الثاني - كحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم ونحوها من المحرمات بالسبب. الثالث - ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم. الرابع - ما وراء ذوات المحارم إلى الاربع أن تبتغوا بأموالكم نكاحا أو ملك يمين. وهذا الوجه أولى، لانه حمل الاية على عمومها في جميع ما ذكره الله في كتابه أو على لسان نبيه. ثم اعلم أن أحكام النكاح تشتمل على ذكر أقسامه وشروطه وما يلزم بالعقد وما يلزم بالفرقة: فأقسامه على ثلاثة أقسام: نكاح دوام وهو غير مؤجل، ونكاح متعة وهو مؤجل، ونكاح بملك اليمين. وأما شرائط الانكحة الواجبة: فالايجاب، والقبول، والمهر أو الاجر أو الثمن أو ما يقوم مقامها، وكون المتعاقدين متكافئين في الدين في نكاح الدوام، ________________________________________ 1) سورة النساء: 24. 2) سورة النساء: 3. * ________________________________________