[ 417 ] شهداء بالعدل لله، يعنى دوموا على فعل العدل والحق، وليكن ذلك منكم لله لا لامر آخر. وقال أبو مسلم: يجوز أن تكون الشهادة ههنا بمعنى الحضور، فيكونوا مأمورين باقامة الحق والعدل، وتحضروا المواضع التى تحضرونها لذلك لا تدعونه في وقت ولاحال، أي شاهدوا من شاهدتم بالحق دون غيره ولا تزولوا عنه أبدا. وفى تغاير ترتيب الايتين مع الاتفاق في الالفاظ خبيئة لطيفة فليتأملها يقف عليها ان شاء الله. (باب) (شهادة من خالف الاسلام) ولما بين الله تعالى في آي كثيرة انه لا يجوز قبول شهادة من خالف الاسلام على المسلمين في حال الاختيار، اجاز تعالى قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة، قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (1) فاللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم ذميان من اهل الكتاب. وقد قرئ (شهادة بينكم) (2)، أي ليقيم شهادة بينكم اثنان، كما أن من رفع فنون أولم ينون فهو على نحو من هذا، أي مقيم شهادة بينكم أو شهادة بينكم (اثنان ذوا عدل منكم) أي ينبغى أن تكون الشهادة المعتمدة هكذا. وقرئ (ولا يكتم شهادة الله) الله على الوجهين: فالقصر بالجر حذف منه حرف القسم، وبالمد عوض منه همزة الاستفهام، كأنه قال: القسم بالله انا إذا لمن ________________________________________ (1) سورة المائدة: 106. (2) بتنوين (شهادة). (*) ________________________________________