[ 6 ] بينهما من الشبه، فيسمى المقيس فرعا والمقيس عليه اصلا. وكذلك الاجتهاد غير جائز في الشرع (1)، وهو (استفراغ الجهد في استخراج احكام الشرع)، وقيل (هو بذل الوسع في تعرف الاحكام الشرعية). فأما إذا صح باجماع الفرقة المحقة حكم من الاحكام الشرعية بنص من الرسول صلى الله عليه وآله مقطوع على صحته على سبيل التفصيل رواه المعصومون من اهل بيته عليه وعليهم السلام ثم طلب الفقيه بعد ذلك دلالة عليه من الكتاب جملة أو تفصيلا ليضيفها إلى السنة حسما للشنعة، فلا يكون ذلك قياسا ولا اجتهادا، لان القايس والمجتهد لو كان معهما نص على وجه من الوجوه لم يكن ذلك منهما قياسا ولا اجتهادا. وهذا واضح بحمد الله. على ان اكثر الايات التى نتكلم عليها في هذا المعنى، فهو ما نبهنا عليه (2) الائمة من آل محمد عليه وعليهم السلام، وهم معدن التأويل ومنزل التنزيل. (فصل) اعلم ان الادلة كلها اربعة: حجة العقل، والكتاب، والسنة والاجماع. أما الكتاب - وهو غرضنا ههنا - فهو القرآن في دلالته على الاحكام الشرعية. والمستدل بالكتاب على ذكرناه يحتاج إلى ان يعرف (3) من علومه خمسة اصناف: ________________________________________ (1) يريد الاجتهاد الذى يسلك المجتهد فيه سبيل الرأى والاستحسان وما أشبههما مما لا يقره أئمة اهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكان بعض المجتهدين المعاصرين لهم يأخذ بها مدعيا أنه يستنبط به حكم الله تعالى وهو مصيب في استنباطه بهذه الوسيلة، ولا يريد استخراج الاحكام الشرعية من الطرق والادلة الصحيحة التى تستند إلى القرآن الكريم والسنة الطاهرة والادلة الكلية المستفادة منهما، فان هذا هو المسلك الوحيد الذى يمكن به معرفة حكم الله تبارك وتعالى إذا لم يكن الشخص مقلدا أو محتاطا. (2) في م (كما نبهنا عليه). (3) في م (إلى يعرف). (*) ________________________________________