[514] 1 ـ فلسفة الوصية الإرث يوزع حسب القانون الإِسلامي بنسب معينة على عدد محدود من الأقارب، وقد يكون بين الأقارب والأصدقاء والمعارف من له حاجة ماسة إلى المال، ولكن لا سهم له في قانون الإِرث. وقد يكون بين الورثة من له حاجة أكبر إلى المال من بقية الورثة. من هنا وضع الإِسلام قانون الوصية إلى جانب قانون الإرث، وأجاز للمسلم أن يتصرّف في ثلث أمواله (بعد الوفاة) بالشكل الذي يرشد لملء هذا الفراغ. أضف إلى ما سبق، قد يرغب إنسان أن يعمل بعد مماته الخيرات التي ما أُتيح له أن يعملها في حياته، ومنطق العقل يفرض أن لا يحرم هذا الشخص من مثل هذا العمل الخيري. الوصية غير محصورة بالموارد المذكورة طبعاً، بل على الإِنسان أن يشخّص في وصيته ما لديه من أمانات وما عليه من ديون وأمثالها، حتى لا يبقى في أمواله شيء مبهم من حقوق النّاس وحقوق الله. النصوص الإِسلامية أكّدت على ضرورة الوصية كثيراً، من ذلك ما روي عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): "مَا يَنْبَغِي لاْمرِىءً مُسْلِم أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ تَحتَ رَأْسِهِ"(1) . والمقصود بوضع الوصية تحت الرأس إعدادها وتهيئتها طبعاً. وفي رواية اُخرى: "مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّة مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً"(2). 2 ـ العدالة في الوصية في الروايات الإِسلامية تأكيد وافر على "عدم الجور" و"عدم الضرار" في ________________________________________ 1 ـ وسائل الشيعة، ج 13، ص 352. 2 ـ نفس المصدر.