[702] سنة، وجاء السؤال في البيت التالي: ـ يد بخمس مئين عسجد وديت-----ما بالها قطعت في ربع دينار؟(1) فأجاب السّيد المرتضى رحمة الله ببيت آخر هو: عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها-----ذل الخيانة فافهم حكمة الباري(2) * * * ــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ يجب الإِنتباه إِلى أن الخمسمائة دينار إنّما تدفع دية قطع خمسة أصابع، وقد أسلفنا أن المذهب الشيعي يرى عقوبة السارق في قطع أربعة أصابع من اليد. 2 ـ ذكر هذه الحادثة (الألوسى" في تفسيره، ج 3، ص 6، لكنّه ذكر اسم (علم الدين السخاوي) بدل اسم (علم الهدى).