[698] ثبوت الجرم عليه، بغية إِنقاذ نفسه من الحدّ أو العقوبة، فلا يبقى ـ والحالة هذه ـ مبرر لإِجراء الحدّ عليه بعد التوبة! وبعبارة أُخرى: إِنّ التوبة الإِختيارية هي تلك التي تتمّ قبل أن يثبت الجرم في المحكمة بينما التوبة الإِضطرارية هي التوبة التى تصدر من الإِنسان العاصي لدى مشاهدته العذاب الإِلهي، أو لدى بلوغه حالة الإِحتضار، ومثل هذه التوبة لا قيمة لها مطلقاً. ثمّ توجه الآية الأُخرى الخطاب إِلى النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فتقول: (ألم تعلم أنّ الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير). ويجدر الإِنتباه هنا إِلى عدّة نقاط، وهي: أ ـ شروط معاقبة السارق: لقد بيّن القرآن الكريم في الآيات الأخيرة التي تطرقت لحكم السرقة أساس للقضية، على عادته بالنسبة لسائر الأحكام، وقد ترك التفصيل في ذلك إِلى النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم). والذي يستدل من مجموع الروايات الإِسلامية هو أن تنفيذ هذا الحد الإِسلامي (أي قطع اليد) مقيد بشروط كثيرة، لا يجوز ـ بدون تحققها ـ المباشرة بإِجراء الحدّ، ومن هذه الشروط. 1 ـ أن يكون الحدّ الأدنى لثمن الشيء المسروق مبلغ ربع دينار(1). 2 ـ أن تتمّ السرقة من مكان محفوظ، أي أن تكون من دار أو محل للكسب أو من جيوب ومخابىء داخلية. 3 ـ أن لا تكون السرقة في زمن الجفاف أو المجاعة التي يعاني الناس فيها ــــــــــــــــــــــــــــ ي1 ـ الدينار الوارد في هذا الحكم يبلغ مثقا شرعياً من الذهب المسكوك ويعادل ثمانية عشر حبة أي ثلاثة أرباع المثقال المتعارف.