على التحريم والمراد أنه لا يرد القضاء ولا نفع فيه ولا صرف ضر ولا جلب خير .
والظاهر من الأدلة الصحيحة الصريحة تحريم نذور القباب وغيرهما وهذا من العمل الذي ليس عليه أمره وفي الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهو دال على بطلان العقود الغير المأمور بها وعدم ترتب ثمراتها عليها سواء كان عمن جهل أو عرف الحق وتعمد خلافه فهذه النذور محرمة باطلة