@ 388 @ الرحال بالكسوة والطعام ، أو الزانية لا يزني بها إلا زانٍ والزاني لا يزني إلا بزانية ' ع ' ، أوالزانية محرمة على العفيف والعفيف محرم على الزانية ثم نسخ بقوله تعالى : ! 2 < فانكحوا ما طاب لكم من النساء > 2 ! [ النساء : 3 ] ، أو خاص بالزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة ولا ينكح غير محدودة ولا عفيفة ، والزانية المحدودة لا ينكحها غير محدود ولا عفيف ' ح ' ! 2 < حرم > 2 ! الزنا ، أو نكاح الزواني ! 2 < على المؤمنين > 2 ! . ! 2 < والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم > 2 ! | 4 - ! 2 < ثمانين جلدة > 2 ! حد القذف حق الآدمي لوجوبه بطلبه وسقوطه بعفوه ، أو حق الله ، أو مشترك بينهما . ويتعلق به الحد والفسق ورد الشهادة . | 5 - ! 2 < إلا الذين تابوا > 2 ! فيزول فسقهم ولا يسقط الحد عنهم وتقبل شهادتهم قبل الحد وبعده لارتفاع فسقه قاله الجمهور ، أو لا تقبل بحال ، أو تقبل قبل الحد ولا تقبل بعده ، أو عكسه وتوبته بإكذابه نفسه ، أو بالندم و الاستغفار وترك العود إلى مثله .