@ 325 @ | لسده طرق المعرفة ، وخطابه للسكران نهي عن التعرض للسكر ، لأن السكران لا | يفهم ، أو قد يقع السكر بحيث لا يخرج عن الفهم . ! 2 < عابري سبيل > 2 ! أراد | المسافر الجنب لا يصلي حتى يتيمم ، أو أراد مواضع الصلاة لا يقربها إلا ماراً . | ! 2 < مرضى > 2 ! بما ينطلق عليه اسم مرض وإن لم يضر معه استعمال الماء ، أو | بشرط أن يضر به استعمال الماء ، أو ما خيف فيه من استعمال الماء التلف . | ! 2 < سفر > 2 ! ما وقع عليه الاسم ، أو يوم وليلة ، أو ثلاثة أيام , ! 2 < الغائط > 2 ! الموضع | المطمئن كني به عن الفضلة ، لأنهم كانوا يأتونه لأجلها . الملامسة : الجماع ، أو | باليد والإفضاء بالجسد ، ولامستم أبلغ من لمستم ، أو لامستم يوجب الوضوء | على اللامس والملموس ولمستم يوجبه على اللامس وحده . ! 2 < فتيمموا > 2 ! تعمدوا | وتحروا ، أو اقصدوا ، وقرأ ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - فأتوا صعيداً . | ! 2 < صعيدا > 2 ! أرض ملساء لا نبات بها / ولا غرس ، أو أرض مستوية ، أو التراب ، | أو وجه الأرض ذات التراب والغبار . ! 2 < طيبا > 2 ! حلالاً ، أو طاهراً ، أو تراب | الحرث ، أو مكان جرد غير بطح . ! 2 < وأيديكم > 2 ! إلى الزندين ، أو المرفقين ، أو | الإبطين : ويجوز التيمم للجنابة عند الجمهور ومنعه عمر وابن مسعود والنخعي . | وسبب نزولها قوم من الصحابة أصابتهم جراح ، أو نزلت في إعواز الماء في