@ 231 @ | بالهاجرة فلم يكن على الصحابة أشد منها فنزلت ، لأن قبلها صلاتين وبعدها | صلاتين ، أو المغرب لتوسط عددها ، وأنها لا تقصر ، أو الصبح ، لقوله - تعالى | - ! 2 < وقوموا لله قانتين > 2 ! ولا قنوت في غيرها ، أو هي مبهمة في الخمس غير | معينة ليكون أبلغ في المحافظة على جميعها ! 2 < قانتين > 2 ! القنوت من الدوام على | أمر واحد ، أو من الطاعة ، أو من الدعاء يريد طائعين ، أو ساكتين عن منهي | الكلام ، أو خاشعين عن العبث والتلفت ، أو داعين ، أو طول القيام ، أو القراءة . | .
239 - ! 2 < رجالا > 2 ! جمع راجل كقائم وقيام ، ولا يغير الخوف عدد الصلاة | عند الجمهور ، وقال الحسن : ' صلاة الخوف ركعة ' وفي وجوب قضائها مذهبان | ! 2 < فاذكروا الله > 2 ! فصلوا كما علمكم ، أو فاذكروه بحمده ، والثناء عليه ! 2 < كما علمكم > 2 ! من أمر دينكم ! 2 < ما لم تكونوا تعلمون > 2 ! . | ^ ( والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير | إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف | والله عزيز حكيم ( 240 ) وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ( 241 ) | كذلك بين الله لكم ءاياته لعلكم تعقلون ( 242 ) ) ^ | .
240 - ! 2 < والذين يتوفون > 2 ! نسخت الوصية بآية المواريث ، والحول بأربعة |