@ 383 @ | الصلوات الخمس أو بحمل القرآن على حقيقته يُقْرأ به في الصلاة وما تيسر : | الفاتحة عند من أوجبها أو قدر آية واحدة من القرآن أو أراد القراءة خارج الصلاة | وهي مستحبة أو واجبة ليقف بها على إعجازه ودلائله فإذا قرأه وعرف إعجازه | ودلائل التوحيد منه فلا يلزمه حفظه . لأن حفظه مستحب فعلى هذا المراد به | جميع القرآن لأنّ الله - تعالى - يسره على العباد أو ثلثه أو مائتا آية منه أو ثلاث | آيات كأقصر سورة ! 2 < يضربون في الأرض > 2 ! بالمسافرة ، أو بالتقلب للتجارة . | ^ ( فاقرءوا ما تيسر ) ^ قيل أعاده لنسخ ما فرضه من قيام الليل وجعل ما تيسر منه | تطوعاً ونفلاً فأقيموا الصلوات الخمس ! 2 < الزكاة > 2 ! الطاعة والإخلاص ' ع ' أو | صدقة الفطر أو زكوات الأموال كلها . ! 2 < قرضا حسنا > 2 ! النوافل بعد الفروض أو | قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو نفقة الأهل أو النفقة في | سبيل الله أو جميع الطاعات ' وسماه قرضاً لأنه أوجب جزاءه على نفسه فصار | كالقرض المردود ' ! 2 < تجدوه > 2 ! أي ثوابه ! 2 < هو خيرا > 2 ! مما أعطيتم أو فعلتم | ! 2 < وأعظم أجرا > 2 ! الجنة ! 2 < غفور > 2 ! لما كان قبل التوبة ! 2 < رحيم > 2 ! لكم بعدها . |