@ 226 @ | أحدهما وبعض الآخر ، ومنه ! 2 < فمن تعجل في يومين > 2 ! [ 203 ] ، أمر بإكمالها | لمن كان حملها ستة أشهر لقوله تعالى : ! 2 < وحمله وفصاله ثلاثون شهرا > 2 ! | [ الأحقاف : 15 ] ، فإن كان حملها تسعاً أرضعت إحدى وعشرين شهراً ، قاله ابن | عباس - رضي الله تعالى عنهما - : أو هو عام في كل مولود طالت مدة حمله ، | أو قصرت . ! 2 < المولود له > 2 ! الأب ، عليه رزق الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها | ومؤنتها ! 2 < بالمعروف > 2 ! بأجرة مثلها ، أو رزق الأم المنكوحة وكسوتها بالمعروف | لمثلها على مثله من يسار ، أو إعسار . ! 2 < لا تضار والدة > 2 ! لا تمتنع من الإرضاع | إضراراً بالأب عند الجمهور ، أو الوالدة هي الظئر ، ولا ينتزع الأب المولود له | الولد من أمه إضراراً ! 2 < وعلى الوارث > 2 ! وهو المولود ، أو الباقي من أبويه بعد | موت الآخر ، أو وارث الوالد ، أو وارث الابن من عصبته كالعم وابنه ، والأخ | وابنه دون الوارث من النساء ، أو ذوي الرحم المحرم من الورثة ، أو الأجداد ثم | الأمهات . ! 2 < مثل ذلك > 2 ! ما كان على الأب من أجرة رضاعه ونفقته ، أو من أن لا | تضار والدة بولدها ! 2 < فصالا > 2 ! فطاماً بفصل الولد من ثدي أمه ، فاصلت : فلاناً | فارقته [ ! 2 < وتشاور > 2 ! ] التشاور : استخراج الرأي بالمشاورة . والفصال بالتراضي قبل | الحولين ، أو قبلهما وبعدهما . ! 2 < تسترضعوا > 2 ! لأولادكم بحذف [ اللام اكتفاء بأن | الاسترضاع لا يكون إلا للولد ] وهذا عند امتناع الأم من رضاعه ! 2 < سلمتم > 2 ! | إلى الأمهات أجر رضاعهن قبل امتناعهن ، أو سلمتم الأولاد إلى المرضعة | يرضى الأبوين ، أو سلمتم إلى الظئر أجرها . | ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن | أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملونه خبير ( 234 ) ) ^ | .
234 - ! 2 < أربعة أشهر وعشرا > 2 ! زيدت العشر لأن الروح تنفخ فيها قاله ابن |